ابن أبي شيبة الكوفي
70
المصنف
( 76 ) في الرقبة تعتق عن الزكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها . ( 3 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها . ( 4 ) حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا هريم وجعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال لا تعتق من الزكاة زاد جعفر مخافة جر الولاء . ( 77 ) من رخص أن يعتق من الزكاة ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث بن سوار قال سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه قال اشترى خير الرقاب . ( 2 ) حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة . ( 78 ) ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال عمر إذا أعطيتم فاغنوا يعني من الصدقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس مال .
--> ( 76 / 1 ) لان الرقبة المعتقة لمعتقها ولاؤها فإذا ماتت آل إليه من ميراثها فكأنه بذلك يجر الخير لنفسه وإنما الزكاة حق يؤدى وليس من المفروض أن يستجر بهذا الحق المؤدى خيرا لنفسه . ( 77 / 1 ) وقد أجازه بعض العلماء على شرط إن جر إليه هذا العتق مال ميراث جعله صدقة . ( 77 / 2 ) النسمة والرقبة وما شابه كناية عن الانسان . ( 78 / 1 ) أي اغنوا من تعطونه عن سؤال الناس بإعطائه كفايته .